محققة وحكي عليه الإجماع صريحا عن السرائر وجامع المقاصد، وعن شرح الجعفرية وشرح الموجز عدم الخلاف فيه رادا على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به عن غسل الاستحاضة، وظاهر الأستاذ - طاب ثراه - اتكاله على تلك الإجماعات المحكية، وهو بضميمة عدم قوله بحجية الإجماع المنقول يوجب الاطمئنان بصدق المدعين للإجماع في المسألة.
والأحسن أن نذكر أخبار الباب فلعلنا بنورها نهتدي إلى المطلوب، ففي صحيح زرارة المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، وعن كتاب حريز، عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد - قال: ثم قال (عليه السلام): - وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وجمعتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها " (1).
وفي رواية ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (2).
وفي رواية شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وإن غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما " (3). وفي موثق زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد " (4). ونحوها رواية عبد الله بن سنان (5) عنه (عليه السلام)، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن