محل وفاق كما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - وأول ما حكي عن ابن إدريس من ايجابه نية الجنابة إذا كان فيها جنابة ولم يجوز نية المجموع بأن مراده ليس منع نية المجموع وإنما منع عند الاقتصار على نية البعض من نية غير الجنابة، وأوجب معه لزوم نية الجنابة.
وكيف كان المتيقن من مورد الأخبار هو هذه الصورة، فالإجزاء فيها لا إشكال فيه، كما أن عدم الاحتياج إلى الوضوء حينئذ مما لا ينبغي التأمل فيه، لقوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1) المفصل بين الحدث الأصغر والجنابة فأوجب فيه الوضوء وفيها الغسل، والتفصيل قاطع للشركة، فيعلم منه أن الجنب ليس عليه وضوء.
ويؤكد دلالة الآية على المدعى ما رواه محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون أن عليا (عليه السلام) كان يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة قال (عليه السلام): كذبوا ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام) إن الله عزوجل يقول:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) (2) فإن استشهاده (عليه السلام) بها دليل على دلالتها على المدعى.
ويمكن الاستدلال أيضا بما ورد من أن غسل الجنابة " ليس قبله ولا بعده وضوء " (3) بناء على أن المنفي هو مطلق الوضوء من أي سبب كان لا نفي مدخليته في رافعيته غسل الجنابة، كما لا يبعد ظهوره فيه حتى لا ينافي ثبوته بأسبابه الاخر.
قوله (قدس سره): (أما لو نوى واحدا معينا اختص الرفع به إلا أن يكون جنابة فإنه يجزي حينئذ عن الجميع ولا حاجة إلى الوضوء، لكن الأحوط التعدد) اختلفوا في الأجزاء مع تخصيص البعض بالرفع بالنية.
ولنقدم الكلام أولا في المستثنى فنقول: أما الإجزاء فيه فهو المشهور شهرة