ومنه يعلم أنه لا بد من الالتفات اليه، فلا تكفي نيته جميع ما هو مطلوب في هذا اليوم مع عدم علمه بالطلب كما توهم، كما لا يصغى إلى قول من لم يعتن بظواهر تلك الأخبار وأخلد إلى الأصل وحكم بعدم الإجزاء مطلقا، نعم من قال بالإجزاء مطلقا لظواهر الأخبار له وجه لولا ظهور جملة منها في صورة جمع ما اجتمع بالنية وعدم جابر للدال منها على كفاية الواحد مطلقا، هذا.
وأما ما ركن اليه الماتن في جواهره من رواية عثمان بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) من قوله (عليه السلام): " إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " مع تصديع تصحيح سندها بأن عثمان مصحف عمر، ففيه عدم دلالة الرواية على المدعى بوجه، لأنها في مقام بيان أن الأغسال التي للفعل كغسل الزيارة والإحرام والطواف ونحوها لا يشترط فيها اتصالها بما أتى بها لأجله، وأن فصل الزمان بينهما بهذا المقدار غير مضر، كما ورد عدم كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس، كما حققناه في الحج، فهي عرية عن مسألة تداخل الأغسال وهي عنها بجانب، والشاهد على ما ادعيناه تقييد الكفاية فيها بتلك الغاية، إذ لولا إرادة ما ذكرناه، بل كان المراد ما ذكره الأستاذ للزم لغوية الغاية، لعدم مدخليتها في كفاية الواحد عن المتعدد، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (بل الأقوى ذلك أيضا في المختلفة) وفاقا للمعتبر وجملة من المتأخرين على ما حكي لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: " أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة... الخ ". وقوله (عليه السلام): " فإذا اجتمعت لله عليك حقوق... الخ ".
وقوله (عليه السلام): " وكذلك المرأة... الخ " (1)، ولقول أحدهما (عليهما السلام) في رواية جميل:
" أجزأ عنه ذلك الغسل عن كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " على ما فصلناه.
ولروايات الحائض على ما بيناه من إلغاء خصوصية الواجب، ولعموم التعليل في صحيحة زرارة الاخرى بعد قوله (عليه السلام): " يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " فالقول باجتزاء غسل واحد للمجتمعة