للجزاء ولا مقتض لإرادته من الكلام غير قضية السببية.
واستدل أيضا بقوله (صلى الله عليه وآله): " إنما لكل امرئ ما نوى " (1) فإنه إذا لم ينو رفع الحدث لم يرتفع، وإلا كان له ما لم ينوه.
وفيه: أن معنى الحديث الشريف أن فائدة المنوي عائدة إلى الفاعل الناوي، وفائدة هذه الأفعال وهو حصول الطهر أيضا حاصلة للآتي بها عن قصد إليها فإن غاية الشيء ترتبها عليه قهري، ولا يتوقف على قصد ترتبها عليه ألا ترى أن الوضوء لأجل الصلاة يصح معه الدخول في كل غاية متوقفة عليه صحة أو كمالا، مع أنه لم ينوها الفاعل عند وضوئه، بل لم يشعر بها، بل يصح وإن كان بانيا على عدم ايجادها بهذا الوضوء.
فإذن الأقوى ما قواه الماتن (قدس سره) من عدم وجوب نيتهما في غير مورد جعلهما من المميزات لو فرض مقام يتوقف التعيين على قصدهما.
قوله (قدس سره): (بل الأقوى الصحة فيما لو نوى الوجوب مثلا في مقام الندب، وبالعكس إذا لم يكن على وجه ينحل إلى إرادة عدم الامتثال ولو تشريعا) استشكل الأستاذ - طاب ثراه - في الصحة حيث علق عليه قوله: " فيه اشكال " يمكن أن يكون استشكاله في أصل الحكم مع تسليم عدم التشريع أيضا، لما حكاه في طهارته عن التذكرة من أن العلامة صرح فيها بوجوب الإعادة فيمن نوى الندب للشك في دخول الوقت، أو الوجوب للشك في خروجه للاستصحاب إذا كان متمكنا من تحصيل الظن، وكذا فيمن نواهما منعكسا عملا بالظن مع ظهور الخطأ إذا كان متمكنا من تحصيل العلم، واستحسن الأخير، ووجه الأول بأن الإعادة إنما هو لتقصيره في الفحص كما في الصائم المستصحب الليل، وتنظر فيه، ثم خص الصحة في الفرعين بصورة الجهل وحكم في صورة التعمد بالبطلان، للتشريع.