والشهيد وفخر الدين في رسالة النية، وغيرهم، وبخصوص الرفع عن بعض كتب الشيخ، وبخصوص الاستباحة عن ظاهر اللمعة تبعا لمحكي غاية المراد عن السيد و... (1) فقد استدل على المطلب بما دل على وجوب الوضوء من حيث كونه طهورا كقوله (عليه السلام): إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور، بتقريب لزوم قصد عنوان المأمور به، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
ويرده أن الرفع والإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء، ومن آثار اتيانه على الوجه الذي امر به لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها ويتقوم بها حتى يجب أخذه قيدا للفعل فيوقع الفعل المقيد به قربة إلى الله، فالوضوء المعين المأتي به قربة إلى الله رافع للحدث ومبيح للصلاة لا أن الوضوء المعين الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتي به قربة إلى الله كيف؟ ولو كان الفعل المعين في نفسه رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة لم يكن يشترط في صحة الوضوء قصد التقرب قطعا، لأن رفع الحدث حينئذ كرفع الخبث توصلي يكفي في سقوط أمره مجرد وجوده في الخارج بأي نحو كان كما هو شأن الواجب المقدمي الصرف، لوضوح أن الأمر المتعلق بعنوان التطهير أعني الرفع أو الاستباحة لا يقصد منه إلا حصول متعلقه وهو التطهير في الخارج وإن لم يقصده المكلف، بل لم يشعر به، إذ بعد حصوله - على أي وجه حصل - يسقط الأمر جزما فالمأمور به بالأمر التعبدي - المدخل له في العبادات المعتبر فيها قصد القربة - هي الأفعال التي تصير سببا لحصول التطهير في الخارج بعد اتيانها في الخارج منويا بها بعد تعينها بجميع مشخصاتها التقرب بها إلى الله. ونظير الأمر بالتطهر كل أمر يعنون بعنوان مترتب على عبادة بعنوان كونه عبادة كأوامر الإطاعة وما في معناها كقول الآمر: ابرئ ذمتك مما عليك، فإن هذه كلها أوامر توصلية لم تصدر لغرض التعبد بمضمونها وإنما اريد بها مجرد حصول متعلقها في الخارج.