استحباب الذكر ثم قال: " ومنه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرح به بعضهم " انتهى.
فعلم أن استحباب تسميت العاطس كاستحباب حمده هو في نفسه مما لا ينبغي اهماله، فيتوهم دخوله في المكروه، فكيف ذكره في المكروهات كما هو ظاهر المتن؟! وإن كان يمكن أن يجعل معطوفا على المستثنى كما يؤيده ما حكيناه عن جواهره.
قوله (قدس سره): (وتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع) أصل التطميح مطلق رميه في الهواء وارتفاعه فيها كما عن أهل اللغة، والأقوى كراهته مطلقا ولو لم يكن عن سطح أو مرتفع، لما تقدم من تعليل الحكم في رواية الخصال المتقدمة بقوله (عليه السلام): " فإن للهواء أهلا " (1) ولا يبعد صدق البول في الهواء على كلية البول من السطح، وما هو بمثابته في العلو والارتفاع سيما مع إمكان ترك طمحه منه بلا عسر، والفرق بين الارتفاعين المطلق للتوقي عن إصابة البول والمذموم رمي البول عنه أن الأول ما يحصل به الحفظ عن النضح الغير الصادق عليه عرفا أنه بال في الهواء بخلاف الثاني، فإن صدق البول في الهواء عرفا متوقف على زيادة ارتفاع يأتي معها الصدق المزبور، على أن الطمح عبارة عن الرمي به في الهواء، وهو لا يكون إلا بتعليته فيه بخلاف البول من مرتفع في الجملة متنزلا به إلى السفل بحيث يقال: إنه بال إلى الأرض لا في الهواء.
والدليل على أصل الحكم رواية الخصال المتقدمة في كراهة البول في الماء ورواية السكوني: " نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببول من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء " (2) ونحوها رواية مسمع (3).
قوله (قدس سره): (والبول قائما والتخلي على القبر وبين القبور)، لصحيحة ابن