جواهره حيث إنه أشار إلى دلالة صحيحة الحلبي على عدم كراهة غيرها أيضا وردها بأني لم أعثر على مفت بها، وشتان بينه وبين الأستاذ - طاب ثراه - فإنه بعد أن ذكر الصحيحة في طي أخبار الذكر وردد في معناها بين إرادة مقدار ما شاؤوا من القرآن وغيره كالأدعية، قال: وعلى كل تقدير فتخصيصها برواية عمر بن يزيد بعيد، بل مستهجن.
أقول: الظاهر من الصحيحة: " يقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط في المخرج القرآن، قال (عليه السلام): " يقرأون ما شاؤوا " (1) أنهم يقرأون ما هموا به من قرآن وذكر ودعاء، وحالتهم التي هم عليها لا تمنعهم عما بدا لهم الاشتغال به من المذكورات. وظاهرها عدم حصول نقص في المذكورات وأنها باقية على ما كانت عليه من الثواب، وخبر عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال (عليه السلام): لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، أو تحميد الله، أو آية " (2). وفي رواية الصدوق: " أو آية الحمد لله رب العالمين " (3) لا ينفي إلا ما زاد على مقدار آية الكرسي كما هو ظاهر لفظة " أكثر " لا ما كان غيرها مطلقا كما حملوه عليه، على ما يظهر من تخصيص شيخ الجواهر وغيره، ويومئ اليه كلام الأستاذ - طاب ثراه - أيضا من استهجانه التخصيص به.
فالذي يقوى في نفسي بملاحظة تمام أخبار الباب من روايات الأدعية المأثورة وروايات استحباب الذكر (4) على حد استحبابه في غير تلك الحال والصحيحة (5) الظاهرة في ذلك أيضا، وغيرها من روايات حكاية الأذان وغيرها، وضم خبر عمر بن يزيد إليها أنه لا يناسب جعل مجلسه هذا مجلس قراءة ودعاء،