أيضا لكونه يحصل به التغطية لا لخصوصيته فيه.
قوله (قدس سره): (والتسمية) عطف على التغطية فتكون مستحبة، للأخبار (وأفضلها المأثور) كما في رواية معاوية بن عمار: " إذا دخلت المخرج فقل:
بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرجت فقل: بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى " (1)، وفي مرفوعة سعد بن عبد الله إلى الصادق (عليه السلام):
" من أكثر فليقل إذا دخل المخرج: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " (2).
قوله (قدس سره): (وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج) غير ثابت استحبابه بالخصوص، لما عن المعتبر أنه قال: لم أجد لهذا حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن " انتهى.
فانحصر وجهه حينئذ على التسامح بفتوى الفقيه، ولا يبعد كفاية الإجماع المحكي عن الغنية والشهرة المحققة لثبوته، مؤيدا بما ذكروه من الوجه الاستنباطي من أنه عكس المسجد في الشرف والضعة فيستحب هنا عكس ما استحب فيه، ولا يتم ذلك دليلا بنفسه لأنه نوع من القياس، فلذا جعلناه مؤيدا.
وكيف كان فظاهر لفظي " الدخول " و " الخروج " وملاحظة الحكمة المذكورة اختصاص الحكم بالبناء، ولكن ذكر جماعة، أن المدار في الصحراء على موضع الجلوس فيختم تخطية اليه باليسرى ويبتدأ عند قيامه منه وشروعه في الحركة باليمنى.
قوله (قدس سره): (والاستبراء) واستحبابه هو المشهور، بل في الجواهر: لا خلاف فيه بين المتأخرين، بل في المستند دعوى ظهور الإجماع عليه، لشذوذ المخالف وانقطاع القول بمقالته في المتأخرين.