بالتكفير وإن أثم مع العمد) كما هو المحكي عن الروض، والمقاصد العلية، وشرح الألفية لوالد البهائي، ومصابيح الطباطبائي عملا بالإطلاق في غير ما يوجب الكفر وعدم قابلية التطهير في ما أوجب الكفر، هذا مع الغض عن أن المحل لكونه من بدن الكافر غير قابل لأن يطهر بهذا المطهر.
والأقوى حصولها مطلقا، للإطلاق وعدم مضرة طريان النجاسة الكفرية على المحل والنهي هنا لا يقتضي الفساد، لأنه في المعاملة، ومتعلقه - وهو الهتك - أمر خارج عنها وفاقا لجماعة نسب إليهم القول بالطهارة مطلقا منهم المحقق الكركي في الجامع وماتنه في القواعد، بل عن كشف الالتباس ومصابيح الطباطبائي والبحار وذخيرة السبزواري نسبته إلى الشهرة، وإن حكي عن الأخير ظهور الشهرة على الخلاف أيضا، بل عن الغنية الإجماع عليه، ومال اليه الأستاذ في طهارته، لأنه قال فيها: " ولو كان مستند التعدي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع كان المتعين هو الحكم بالفساد، للأصل وعدم الدليل، فتأمل " انتهى.
وما عرفت وجه الملازمة، لأن قيام الإجماع على نفي جواز ما يكون هاتكا للحرمة غير ملازم لعدم ترتب الأثر المقصود على الفعل الهاتك المعاملي، فحال النهي المستفاد منه الحرمة حال سائر النواهي المنصوصة، بل أخف لمصير كثير من المجمعين إلى أن الأثر مترتب على هذا المحرم، فالإطلاقات من تلك الجهة سليمة عن المعارض، ولعل أمره - طاب ثراه - بالتأمل إشارة إلى هذا.
ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في صورة قضاء الفعل بالتكفير، إما لما ذكره شيخنا - طاب ثراه - من أن مدار التعدي عن الأحجار إذا كان على الإجماع. فلا وجه للمصير إلى إجزاء ما يوجب الكفر، لفقد الدليل على التعدي، إذ لا إجماع على جواز ما ذكر، ولا يخفى أنه لو بني على ذلك لزم أن يقال بعدم الإجزاء في مطلق المحرم لعين ما ذكر في موجب التكفير ويمكن أمره - طاب ثراه - بالتأمل إشارة إلى هذا.
وأيضا يلزم أن يقال بعدم الإجزاء وإن جعل سبب التعدي نفس الإطلاق عند من ادعى الانصراف في مسألة ذي الجهات فإن دعواه عن المذكورات أظهر، هذا.