تحوله في حال الاستنجاء وإصابة القذارة اليه إن أبقاه في محله، وإن أبيت عن ذلك لطهارة ماء الاستنجاء فلا أقل من الإهانة أو لحماية الحمى، ومعرضية الوقوع في الكنيف هو وجه كراهة اصطحاب الدراهم والدنانير التي فيها اسم الله في الخلاء كما ينبئ عنه بعض أخبارها المقيدة ذلك بكونها غير مصرورة، فافهم، والنافية للبأس على كونه مستورا محفوظا عما يوجب الإهانة والتخفيف.
فتلخص أن المكروه هو الاستنجاء بيد مصاحبة لشيء من المحترمات كالقرآن وأسماء الله - كما هو صريح رواية علي بن جعفر (عليه السلام) - أو ما ضاهاهما في الاحترام كأسماء الأنبياء والأئمة والزكية الطاهرة كما هو مقتضى الاعتبار المستنبط من الأخبار أيضا، أو اصطحاب شيء مما ذكر على وجه يكون معرضا للسقوط في القذر على ما هو مقتضى أحد حملي تلك الأخبار الأخيرة في الخاتم، وفي أخبار الدراهم والدنانير الغير المصرورين وعدمه في المحفوظة.
قوله (قدس سره): (والكلام إلا بذكر الله أو آية الكرسي) ويدل على كراهة الكلام مطلقا قليله وكثيره روايات منها: رواية أبي بصير: " لا يتكلم على الخلاء، فإن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته " (1) ومثلها مرسلة الفقيه (2)، ومنها: المروي عن المحاسن: " ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق " (3) وعن الدعائم عن أهل البيت (عليهم السلام) أنهم: " نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول، وأن يرد سلام من سلم عليه، وهو في تلك الحالة " (4)، ويدل ذيله على كراهة السلام على المتخلي كما يكرهه على من في الحمام بلحاظ النهي عن جوابه الواجب قطعا، ومنها: رواية صفوان: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل الآخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ " (5) وبظاهر النهي عبر الصدوق فقال: " لا يجوز الكلام في الخلاء لنهي