جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أيصلح ذلك؟ قال (عليه السلام): لا " (1) وكرواية عمار: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " (2) إلا أن إعراض القوم عن العمل بها مع ما فيها من القرائن الدالة على إرادة التنزه أوجب صرف النهي عن ظاهره سيما مع احتياج سندها إلى الجبر، وهو مفقود في خصوص الحرمة.
وما عن الفقيه من تعبيره هنا ب " لا يجوز " غير ظاهر في إرادة الحرمة، لما بيناه من تداول التعبير بينهم عن الكراهة ب " لا يجوز "، مضافا إلى وجود القرينة في كلامه بالخصوص على إرادة الكراهة، لأنه قال: " فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء " (3) فإنه يصرف قوله: " لا يجوز " للرجل أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف فيه القرآن إلى أنه أراد التنزيه لا الحرمة، فهذا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في ما أظهر الأستاذ - طاب ثراه - العجز عنه من الجمع بين تلك الروايات الدالة على كراهة اصطحاب الخاتم الذي فيه اسم الله في الخلاء ورواية الصيرفي وما هي بمثابتها كخبر حسين بن خالد (4) من النافية لكراهة الاصطحاب.
ويمكن حمل تلك الدالة على كراهة المصاحبة على كون الخاتم في محله من اليد اليسرى كما يفصح عن تداول ذلك في زمانهم (عليهم السلام) روايتا الصيرفي وحسين ابن خالد (5) وحينئذ يكون وجه الكراهة أنه معرض لوقوعه في القذر لمن أراد