بعد معلومية عدم خصوصية له، للعلم بأنه لا وجه له إلا استلزامه الإهانة والاستخفاف بنعم الله وبما هو محترم شرعا، وإلا كشفه عن الدناءة، وإن كان للتأمل في العموم مجال للقدح في العلم بالعلة المستنبطة، لاحتمال أن يكون للخبز خصوصيته حتى في العلة، فلم يبق إلا التسامح في أدلة الكراهة لو اريد تعميمها لمطلق المأكول والمشروب، بل هو من أضعف أنحاء التسامح، من جهة القناعة فيه بكفاية الفتوى في صدق البلوغ.
قوله (قدس سره): (والسواك) لمضمرة التهذيب المرسلة في الفقيه: " ان السواك في الخلاء يوجب البخر " (1) وكفايتها في الفتوى والحكم بالكراهة إنما هي من باب الجبر بالعمل.
قوله (قدس سره): (والاستنجاء باليمين) لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) في مرسلة يونس (2) وفي رواية السكوني أن الاستنجاء باليمين من الجفاء (3) ولما عن الصدوق من قوله:
" وروي أنه: لا بأس إذا كانت اليسرى معتلة " (4) الدال على ثبوت البأس في غير ذات العلة وهي مجبورة بالعمل أيضا.
قوله (قدس سره): (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله) حتى في البول إذا لم يكن بالصب وحده، بل استعمل يده فيه، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان نقش خاتمه اسم الله فيحوله من اليد التي يستنجي بها في التوضي " (5) ولرواية الصيرفي: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله لا الله فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك أو ليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن اولئك يتختمون في اليد اليمنى وإنكم