هذا كله مضافا إلى نقل الإجماع على أفضلية الماء عن كشف اللثام مع إمكان استفادتها من التعبير بالإجزاء في أخبار الاستجمار، فعلم إجزاء كلا الفردين مع أفضلية أحدهما وأكملية جمعهما كما هو واضح، فإنه جمع بين كلا فردي المجزي.
قوله (قدس سره): (وإلا تعين الماء لخصوص المتعدي، بل الأحوط الماء للجميع حينئذ) تعين الماء مع التعدية لا خلاف فيه كما عن الانتصار، وعليه الاجماع، عنه، وعن التذكرة والغنية والذكرى والحدائق واللوامع كما في المستند، بل عن المعتبر أنه مذهب أهل العلم للنبويين العاميين المنجبرين بعمل الأصحاب، الكافي في انتظامهما في سلك أخبارنا، مضافا إلى ما عن عدة الشيخ عن الصادق (عليه السلام): " إذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) " (1) المرويين في المعتبر (2) والمنتهى (3) عن الجمهور عن علي (عليه السلام): إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار، وقوله (عليه السلام): يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة.
ومنهما يظهر أن الأقوى لزوم الماء للجميع، مع أنه أحوط، لأنه حصر كفاية الأحجار في استنجاء لم يتجاوز الغائط محله، ولظهور كلماتهم في أن مطهر المتعدي هو الماء، بل لا أظن أن أحدا في مقام صدق الاستنجاء على المتعدي يفتي بتبعيضه بحسب المطهر، فيحكم بلزوم الماء لبعضه وبكفاية الحجر في بعضه، وأرى نسبته إلى فقيه من أصحابنا من كمال التجري في انتساب ما لا يليق بهم إليهم، فالتبعيض لو صح فإنما يأتي من قبل حمل التعدي على ما يوجب خروجه عن اسم الاستنجاء، ومعه يمكن أن يعمل في كل بعض بما يقتضيه دليله.
ولكن لا نعلم ما دعى شيخنا الماتن إلى أن خص تعين الماء لخصوص المتعدي، مع أنه في جواهره جزم بأن المراد من التعدي هنا ليس ما يخرجه عن