إطلاقات الغسل إلى ما يكون بالماء، بل عن المنتهى والذكرى أنه معتبر في وضعه بمعنى أن الغسل وضع لما يكون بالماء. ولا ريب أن هذا المقدار كاف في الظهور اللفظي، إذ لو لم يكن ظاهر الغسل في العرف هو ما يقع بالماء ولم يتبادر منه ذلك، ولم يكن مسلما عندهم بمقتضى فهمهم من الأدلة عدم كفاية غيره لم يسمع لهذين الجليلين أن يدعيا اعتباره في الموضوع له، ولقوله (عليه السلام): " كيف يطهر من غير ماء؟ " (1) وقوله (عليه السلام) في حديث: " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من البول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا " (2)، بدعوى ظهوره كما عن الأستاذ - طاب ثراه - في قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان وفي حصر المطهر فيه.
ويؤيده ما في المستند من قوله (عليه السلام): " لا يجزي في البول غير الماء " (3) وما مر من قوله (عليه السلام): " كيف يطهر من غير ماء "؟
ولما ورد في الصحيح: " عن رجل " أجنب في ثوبه وليس معه غيره قال (عليه السلام):
" يصلي فيه " (4) الظاهر في أنه لا مطهر له غير الماء، وإلا لبينة (عليه السلام)، ولقوله (صلى الله عليه وآله):
" طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاثا أولهن بالتراب " (5) الظاهر في حصر الطهور بالمذكور فيه.
ولما ورد في وجوب صرف الماء الكافي لرفع الحدث في إزالة الخبث والتيمم من غير استفصال بين وجود المضاف المزيل للنجاسة وعدمه.
ولما ورد في بيان كيفية تطهير الإناء وغيره مما ظاهره تعيين الماء للإزالة، وأمثالها كثيرة متفرقة في أبواب النجاسات. ولا ريب في كفاية تلك الظواهر