من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ما يلاقيه.
ويدل عليه أيضا ما قدمناه من أن المستفاد من أدلة اعتصام الكر اقتضاء الملاقاة للانفعال، فكما أن مشكوك الكرية الغير المسبوق بها محكوم بانفعاله بالملاقاة فكذلك المشكوك إضافته وإطلاقه الغير المسبوق بالإطلاق محكوم بانفعاله بها، للشك في تحقق ما هو مانع عن الاقتضاء، وهو الكرية والإطلاق فيؤثر المقتضي أثره.
ومنه يعلم إجراء حكم المضاف على الممتزج من مضاف ومطلق على وجه يعلم عدم صدق الإسمين عليه، لكفاية سلب الماء عنه في عدم ترتب آثاره عليه، لإناطة ترتب أحكام الماء على ما يصدق عليه الماء عرفا، والمفروض انتفاؤه في المقام.
وليس كذلك لو امتزج بمائع غير المضاف أو بجامد بحيث لم يحرز فيه عدم صدق الماء، بل شك في صدق الماء المضاف عليه محكوم بالطهارة، لجريان الاستصحاب فيه فيحرز إطلاقه بالأصل.
وتوهم تغير الموضوع المانع من جريان الاستصحاب مدفوع، لصدق بقائه والرجوع في إحرازه يعرف كما حكمناه في استصحاب الكرية.
ويدل على انفعال المضاف بملاقاة النجس - مضافا إلى ما مر - خصوص ما ورد في وجوب إراقة المرق الذي وجد فيه فارة (1)، وما دل على نجاسة السمن والزيت الذي ماتت فيه فارة (2) إذا كان ذاتيا، بتقريب أن النجاسة أتته من قبل الميعان، فيكشف عن وجود مقتضي الانفعال في المائع ما لم يعتصم بمعتصم، وما دل على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني (3) الشامل للمضاف أيضا.
ثم إن تنجس المائع بالنجس يستلزم تنجس الجامد به لو كان عليه رطوبة