الخاصة لتقييد مطلقات الغسل لو منع ظهورها فيما ادعيناه من اعتبار الماء وادعي شمولها لكل مزيل للعين كما صدر عن بعض.
هذا كله مع أن الأصل مقتضاه ذلك بعد ما تعرفه من عدم تمامية دليل المقابل وإن أغضينا النظر عن تلك الظواهر، وحكي عن المعتبر نسبة القول بكفاية المضاف في تطهير الأخباث إلى المفيد والسيد (قدس سرهما)، لأنه نقل عن السيد أنه قال: " يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء ". وبمثله قال المفيد، وعن بعض رسائل المحقق أن السيد (رضي الله عنه) أضاف ذلك إلى مذهبنا، وظاهره دعوى الإجماع.
وعن المعتبر الاحتجاج له باطلاقات الغسل، وبأن الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه تمسكا بالأصل، وبأن الغرض إزالة عين النجاسة كما يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي قال: " قلت للصادق (عليه السلام): لا اصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، قال (عليه السلام): لا بأس " (1). وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي صلوات الله عليه قال (عليه السلام): " لا بأس بأن تغسل الدم بالبصاق " (2).
لا يخفى عليك أن الأصل الموضوعي لو سلم جريانه يقدم على الأصل الحكمي، والمقام من هذا القبيل، وإن قلنا بأن أصل البراءة في نفسه لا يقدم على الاشتغال، بل هو مقدم عليه فالأولى منع أصالة الجواز، لأنه إن اريد بها البراءة في مقام العمل لنفي حرمة الفعل، فهو لا ينفع في ترتيب آثار حصول الطهر لهذا النجس الممنوع الصلاة معه المزال بالبصاق.
ثم أجاب عنه بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة، وبانصراف الإطلاق إلى المتعارف كما في قول القائل: " اسقني، وبأن زوال النجاسة بالتراب يقول به الخصم، وخبر غياث متروك أو محمول على جواز الاستعانة في