الماء من الأفراد النادرة، بل الأندرة التي لا ينصرف إليها الذهن من لفظة الغسل أبدا لو لم نقل أن كونه بالماء مأخوذ في وضعه لغة كما يشهد له تبادره منه عرفا.
وأما دعوى كفاية إزالة العين في التطهير كما عليه احتمل الفيض الكاشاني على ما حكي عنه، لأنه قال - بعد النقل عن السيد (رضي الله عنه) جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين عنها -: " وهو لا يخلو عن قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا " انتهى.
فلا يخفى ما فيها لمخالفتها للفتاوى والنصوص الكثيرة، وللاتفاق على استصحاب حكم النجاسة من الكل حتى الأخباريين، بل عد مثله الأمين الأسترآبادي من ضروريات الدين على ما حكاه الأستاذ. فتبين أن المسألة بحمد الله خالية عن الاشكال، هذا.
مضافا إلى أن ما ذكراه من إناطة الحكم بزوال العين لا شاهد لهما عليه، بل لا أظن أنهم يلتزمون به لاستلزامه الحكم بعدم الحاجة إلى الغسل في مثل البول الصافي إذا جف، وفي ملاقاة الكافر وأخويه الكلب والخنزير، وأشباهها من الموارد المحكومة بنجاستها مع الخلو عما يدرك بالمشاهدة، هذا.
مع أن المناط هو مشاهدة من بصره حديد، وقد أخبر بوجود العين كما سبق في حكاية الاستخفاف بالدين في الفارة الميتة، مع أن السائل سأل عن الحكم بعد إخراج عينها.
وأما مسألة تمسكهم بأصالة جواز الاستعمال في ما لم يرد فيه منع ففيه: أن مسألة الحظر والإباحة موردها فعل المكلف، ولا ربط له بحصول الطهر في الثوب النجس المغسول بالمضاف وعدم حصوله فيه، فافهم واستقم.
قوله (قدس سره): (وتطهيره كتطهير الماء بعد أن يخرج عن الإضافة إلى الإطلاق) قد يتراءى من العبارة أنه يعتبر في تطهيره تعقب ايجاد المطهر فيه لقوله بعد خروجه عن الإضافة إلى الإطلاق، وعليه فلا يكفي تقارنهما وليس