وحكى (عن الشعبي أنه رجع عن قوله في الحرام ثلث (1)) (2) (وكلم عثمان في الحجر على عبد الله بن جعفر فاحتج عثمان بأن شريكه الزبير وأن عليا سكت) (3) وقال في المكاتب: (إنه: إن (4) أدى من ثمنه شيئا أنه يسترق بحساب ويعتق بحساب) (5).
وقال في النصرانية تسلم وهي تحت النصراني، قال (فهو (6) أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة) (7).
وقال (في رجل قال لامرأته: اختاري، فاختاره: [ثم قال لها: اختاري فاختارته، ثم قال [لها] (8) الثالثة اختاري فاختارته] (9)، قال: أفق بينهما فإذا (10) زنى فعلت كذا وكذا) (11).
و (قال في أعور، فقأ عين صحيح فأراد الصحيح أن يفقأ عين الأعور الذي فقأ فقال (12): لا تفقأها إلا أن تؤدي (13) نصف الدية) (14).