بناء المقالة الفاطمية - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٧٥
مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر (1)، وكذا نبه عثمان (2) والأمر في هذا واضح.
(١) قال الخوارزمي في مناقبه (٣٩):
وبهذا الإسناد عن أبي سعيد السمان هذا أخبرني أبو عبد اللهالحسين بن هارون القاضي الضبي إملاءا ولفظا أخبرني أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق سنة ثلاثين وثلاثمائة أن علي بن محمد النخعي حدثه، قال: حدثني سليمان بن إبراهيم المحاربي، حدثني: نصر بن مزاحم بن نصر المقري حدثني إبراهيم الزبرقان التيمي، حدثني أبو خالد، حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال:
لما كان في ولاية عمر، أتى بامرأة حامل، سألها عمر عن ذلك فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقال: ما بال هذه المرأة؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم، فردها علي - عليه السلام - فقال له: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال له علي - عليه السلام -: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال عمر: قد كان ذلك قال علي - عليه السلام -: أو ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول: لا حد على معترف بعد البلاء، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له، فخلى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب: لولا علي لهلك عمر.
وجاء هذا الحديث أيضا في الرياض النضرة: ٢ / ١٩٥ باختلاف في اللفظ ومطالب السؤول: ١٣ وينابيع المودة: ٧٥ وأرجح المطالب: ١٢٤، وفرائد السمطين: ١ / ٣٥٠.
(٢) موطأ مالك بن أنس كتاب الحدود: ص ١٧٦ قال:
إن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب - عليه السلام -: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * وقال: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.
وأورده أيضا البيهقي في سننه: ٧ / ٤٤٢ والسيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى:
* (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) * من سورة الأحقاف روى بسنده وبألفاظ مختلفة وبزيادة:
فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا، علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها.
وكان من قولها لأختها: يا أخية لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به.
وروى أحمد بن حنبل في مسنده: ١ / ١٠٤ بسنده عن الحسن بن سعد عن أبيه.
أن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما، فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقال علي عليه السلام: اقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه (وآله) وسلم - (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وجلدهما خمسين خمسين.
وذكره المتقي أيضا في كنز العمال: ٣ / 227.