الممتنع، إذ النبي - عليه السلام - ما قال، ابنوا على ما اتفقت عليه أمتي، بل أبان أن أمته شريفة لا تجتمع على خطأ.
وكيف ما تقلبت الأقسام فهذا المعنى متعذر في التعلق بالرواية حسب ما يريد الخصم، وإن كان المراد أحد الأقسام المذكورة في زمن أبي بكر - رضوان الله عليه - وكذا فيما بعده من الأزمنة، فلا بد من برهان يدل عليه سلمناه، لكن أين الإحاطة بجميع ما احتوى عليه أحد الأقسام؟.
وإن قال: المعول على بعض من أعيان المسلمين، فما برهانه؟ بل ما أمارته؟ ولئن ثبت ذلك لتكثرن الأئمة، وإن قال، بل هوم إشارة إلى جماعة أعيان من الصحابة ولا يتعدى، أشكل (1) لعدم البرهان عليه، ومن كون باب الاستدلال بالإجماع يصير مسدودا على الخصم بعد الصحابة، وهو لا يوافق عليه.
وإن تعلق الجاحظ بقوله: " كونوا مع السواد الأعظم " فإنه لا بد لثبوت هذه الرواية من أصل قطعي (2)، لأنه منع رواية أنس، الثقة عندهم في شأن علي، بكونه واحدا.
ثم الذي يرد على الرواية كونها قاضية بخلاف القرآن المجيد، رادة عليه لأن الله - تعالى - قال: * (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) * (3) وقال تعالى: * (وقليل من عبادي الشكور) * (4) في غير ذلك من الآي الناهض بأن