بناء المقالة الفاطمية - السيد ابن طاووس - الصفحة ٩٩
جانب أمير المؤمنين - عليه السلام - من الممادح عند صدقته بالخاتم على ما رواه الخصم (1)، وعند مناجاته على ما رواه المخالف (2)، وعند صدقته بأربعة
(١) تأتي الإشارة إلى ذلك عما قريب إن شاء الله تعالى.
(٢) روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره: ٢٨ / ١٤ بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) * قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام قدم دينارا صدقة تصدق به ثم أنزلت الرخصة.
وذكر السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير الآية المذكورة، والمتقي أيضا في كنز العمال:
١ / 268 والمحب الطبري في الرياض النضرة: 2 / 200 كلهم بسنده عن علي عليه السلام قال:
إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قدمت بين يدي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت: * (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) *، الآية.
وذكر أيضا الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية المذكورة:
أنها نزلت بشأن علي عليه السلام وساق الحديث وكذلك الواحدي أيضا في أسباب النزول:
ص 308.
وقد أورد جماعة كثيرة حديث المناجاة نذكر منهم: النسائي في الخصائص: 56 والحاكم في مستدركه: 2 / 481 والخازن في تفسيره: 7 / 44 وابن الأثير في جامع الأصول: 2 / 452 والرازي في تفسيره: 29 / 271 وسبط ابن الجوزي في التذكرة: 21 والشافعي في كفاية الطالب: 120 والقرطبي في تفسيره: 17 / 302 وابن الصباغ في الفصول المهمة: 105 والقندوزي في الينابيع: 100.