عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يقرب الميت ماء حميما " (1).
ورواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار " (2) ورواية محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " لا يسخن الماء للميت، قال وروي - في حديث آخر -: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " (3).
وعن كاشف اللثام: وروى عن الرضا (عليه السلام) " ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " (4).
وكأنه إشارة إلى الرضوي المذكور في الرياض (5) قال في المدارك: " والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم " (6) انتهى.
فبذلك علم وجه الاستدلال بتلك الأخبار، كما علم بما ذكر فيها وجه الاستثناء المتقدم، ولذا قال الشيخ - على ما حكاه في الكتاب المشار إليه (7)، واستحسنه -: " ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة " (8) ووافقه على ذلك كل من أفتى هنا بالكراهة فيما نعلم.
نعم، ينبغي الاقتصار على ما تندفع به الضرورة كما نص عليه جماعة، ومما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه، وهو حسن في موضع توقف الغسل على التليين وتوقف التليين على حرارة الماء.
لكن عن بعضهم تجويز ذلك ولو مع عدم الضرورة، تعليلا بخروجه عن الغسل، وهو فاسد لعدم إناطة الكراهة بالغسل كما يظهر بملاحظة الأخبار المطلقة المتقدمة، إلا أن يدعى انصراف إطلاقها إلى الغسل، ولعله في حيز المنع كما يرشد إليه النهي عن تعجيل النار له.
وثانيها: لا يكره استعمال الماء المتسخن بالنار في غير تغسيل الأموات، للأصل، والسيرة المعلومة.
قال في المنتهى: " الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله، لبقاء الاسم، خلافا