ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٨٩٧
ينبوع ومما حكم عليه بكراهة استعماله مطلقا، أو في الطهارة مطلقا، أو في الوضوء خاصة، الماء الذي سخنته الشمس، نص عليه غير واحد من الأصحاب، وعن الذخيرة:
" أنه مشهور بين الأصحاب " (1) بل عن الخلاف (2) الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخن بالشمس إن قصد به ذلك.
والأصل فيه رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميرا، ما هذا؟ قالت:
أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص " (3).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فأنه يورث البرص " (4).
وما في الخصال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضؤ والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والأكل على الشبع " (5) وإنما حمل النهي في الروايتين الاوليين على الكراهة مع ظهوره في الحرمة لما في سنديهما من الضعف، الموجب لعدم صلاحيتهما لإثبات الحرمة، فحمل النهي على الكراهة مسامحة في دليلها.

(١) ذخيرة المعاد: ١٤٤.
(٢) الخلاف ١: ٥٥، المسألة ٤.
(٣) الوسائل ١: ٢٠٧ ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ١ - التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١٣.
(٤) الوسائل ١: ٢٠٧ ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ٢ - الكافي ٣: ١٥ / ٥.
(٥) الخصال: باب الخمسة، ص 270.
(٨٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 ... » »»
الفهرست