ينبوع ومما حكم عليه بكراهة استعماله مطلقا، أو في الطهارة مطلقا، أو في الوضوء خاصة، الماء الذي سخنته الشمس، نص عليه غير واحد من الأصحاب، وعن الذخيرة:
" أنه مشهور بين الأصحاب " (1) بل عن الخلاف (2) الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخن بالشمس إن قصد به ذلك.
والأصل فيه رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميرا، ما هذا؟ قالت:
أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص " (3).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فأنه يورث البرص " (4).
وما في الخصال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضؤ والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والأكل على الشبع " (5) وإنما حمل النهي في الروايتين الاوليين على الكراهة مع ظهوره في الحرمة لما في سنديهما من الضعف، الموجب لعدم صلاحيتهما لإثبات الحرمة، فحمل النهي على الكراهة مسامحة في دليلها.