لمجاهد - إلى أن قال -: بل يكره تغسيل الميت منه " (1).
وعن السرائر: " الماء الذي يسخن بالنار لا يكره استعماله في حال " (2)، بل عن الخلاف: " أنه مما قال به جميع الفقهاء إلا مجاهد فإنه كرهه " (3).
لكن العلامة في المنتهى (4) احتج عليه من طريق العامة بما رواه الجمهور عن شريك قال: أجنبت وأنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت، فأخبرت النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينكر (5).
ومن طريق الخاصة بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: " لابد من الغسل " (6).
وأنت خبير بعدم صلاحية شئ من ذلك دليلا على نفي الكراهة، نعم ينبغي أن يعلم أن الثاني لا يدل على الكراهة أيضا، وإن كان قد يوهمها بملاحظة قوله: " أنه اضطر إليه " لجواز عود الضمير إلى الغسل كما قيل، أو إلى الماء، لا إلى تسخينه.
ولو سلم عوده إليه فعدم الاضطرار إلى التسخين أعم من كونه بنفسه مرجوحا كما لا يخفى.
وثالثها: في المنتهى - عن ابن بابويه (رحمه الله) -: " ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، لأنها من فوح جهنم " (7).
أقول: يدل عليه ما رواه في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين قال: أما ماء الحمات (8)، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضؤ بها، قال: وهي المياه الحارة التي يكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت. قال: وقال (عليه السلام): إنها من فوح جهنم (9).
ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله الاستشفاء