والمنتهى (1) وكلام الشيخ علي في حاشية الشرائع (2) اختصاص الحكم بالآنية وانتفاؤه عن غيرها، بل عن التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) الإجماع على نفيها عن غيرها من الأنهار والحياض والمصانع، وكأنهم استفادوه عن الرواية الاولى المشتملة على ذكر القمقمة، وإلا فالنصوص الاخر مطلقة، مع توجه المنع إلى استفادته من الرواية المذكورة أيضا، فإن ثبت ذلك إجماعا وإلا فللمناقشة فيه مجال واسع، إلا أن تدفع بتعسر الاجتناب عما أسخنته في غير الآنية. فتأمل.
ثم على تقدير الاختصاص بالآنية ظاهرهم بل صريح غير واحد عموم الحكم للأواني المنطبعة - وهي المصنوعة من الصفر والحديد والرصاص والنحاس ونحوها - ولغيرها، وعدم الفرق أيضا بين البلاد الحارة وغيرها من البلاد المعتدلة، وكل ذلك لعموم النص والفتاوي، ونقل الإجماع أيضا وعن التذكرة (5) القطع به، خلافا لما عن النهاية من دعوى التخصيص، قائلا: " بأن التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة في البلاد الحارة، لأن الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة (6) تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور " (7) ولا يخفى ما فيه من الاعتبار في مقابل النص.
الرابع: في كلام غير واحد بقاء الكراهية وإن زالت السخونة والحرارة الحادثة من الشمس، وعلل بالاستصحاب.
وعن بعضهم الاحتجاج عليه: بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
وفيه أولا: فساد المبنى، لما قرر في محله.
وثانيا: فساد الابتناء، إذ ليس الحكم في نصوص الباب معلقا على المشتق ليترتب عليه ما ذكر.
نعم، التمسك بالاستصحاب لا ضير فيه، بناء على أن المستفاد من النصوص بملاحظة صيغة " تسخنه " ليس إلا سببية حدوث السخونة لحدوث الكراهة، وأما كون