ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٨٩٦
الأمر الثالث: مقتضى بعض الروايات المتقدمة كون سؤر الجنب أيضا في حكم سؤر الحائض، فيكون مكروها مع عدم المأمونية، وقد يلحق بهما سؤر المستحاضة أيضا والنفساء، بل عن غير واحد كالشهيدين في البيان (1) والروضة (2)، وظاهر الشيخين (3) والحلي (4) والمحقق (5) إلحاق سؤر كل متهم بها، وعن المحقق الشيخ علي المناقشة فيه بكونه تصرفا في النص، بل عنه بعين عبارته: " أنه تصرف في التصرف " (6) ولا يخلو عن قوة، وربما يؤيد ذلك بما يظهر من الأخبار من استحباب التنزه عمن لا يتنزه، بل قد يستظهر ذلك من رواية ابن أبي يعفور: أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: " إذا كانت تعرف الوضوء يتوضأ " (7) بناء على أن الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث.

(١) البيان: ١٠١.
(٢) الروضة البهية ١: ٤٧.
(٣) وهما الشيخ المفيد في المقنعة: ٥٨٤؛ والشيخ الطوسي في النهاية ٣: ١٠٦.
(٤) السرائر ٣: ١٢٣.
(٥) المعتبر: ٢٥.
(٦) جامع المقاصد ١: ١٢٤ العبارة الموجودة فيه هكذا: " وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص ". ولكنه نقل العبارة في الحدائق عن بعض فضلاء المتأخرين بما في المتن. راجع الحدائق الناضرة ١: ٤٢٤.
(7) الوسائل 1: 236 ب 8 من أبواب الأسئار ح 3.
(٨٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 ... » »»
الفهرست