والقواعد (1)، والإرشاد (2)، واللمعة (3)، والجعفرية (4).
وفي كلام غير واحد أن الثمرة تظهر في الحائض المجهولة الحال، فإن سؤرها مكروه على الأول دون الثاني، لأن المتهمة أخص من غير المأمونة، حيث إنها تشمل المجهولة دون المتهمة، ولعله كذلك بملاحظة مضمونها لغة، فإن " المأمون " مأخوذ من الأمن أو الأمانة وهو: الوثوق والاطمئنان، فالمأمونة: هي المرأة التي يوثق بطهارتها ويطمئن على تحفظها عن النجاسة، ولا ريب أن الوثوق والاطمئنان منحصر في صورة العلم أو الظن بالتحفظ، فغير المأمونة حينئذ من لم يعلم ولا يظن تحفظها عن النجاسة، سواء علم أو ظن بالعدم كما في المتهمة - على تقدير الظن بالعدم، نظرا إلى أن الاتهام عبارة عن سوء الظن، فالمتهمة: من ظن بسوء تحفظها عن النجاسة - أو لم يعلم ولا يظن كالمجهولة.
ومن هنا حكم في المدارك بأولوية إناطة الكراهة بغير المأمونة من المتهمة، تعليلا:
" بأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة، وهو أخص من كونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول " (5).
لكن قد يقال: باتحادهما عرفا، على معنى أن المتبادر عرفا من المأمونة هي التي لا تتهم، وكأنه إلى ذلك يرجع ما عن بعض المحققين من أن غير المأمونة هي المتهمة، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها، والتي لا أمانة لها هي المتهمة. وعليه فلا يتوجه إليه ما في المدارك من الاعتراض عليه بأن: " المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة " (6).
ومرجع ما ذكر إلى منع كون غير المأمونة أعم من المتهمة، بل هما متساويان في العرف، وكما أن من لم يعلم حالها لا تدخل في مفهوم " المتهمة " فكذلك لا تدخل في مفهوم " الغير المأمونة "، فعلى التعبيرين لا يحكم عليها بشئ من الكراهة والعدم واقعا، وإن كان مقتضى استحباب الحالة السابقة الثابتة للماء هو عدم الكراهة في الحكم الظاهري.