واخرى بالاستحباب " (1).
وهذا الاختلاف في كلماتهم كما ترى إنما نشأ عن الاختلاف الواقع في أخبار الباب، فإن منها ما يظهر منه المنع المطلق عن التوضؤ، ومنها ما يظهر منه المنع المقيد عن التوضؤ أيضا، ومنها ما يظهر منه الكراهة المطلقة عن التوضؤ أيضا، ومنها ما يتردد بين المنع المطلق عن التوضؤ وبين جواز التوضؤ مطلقا وجوازه مقيدا.
فمن القسم الأول: رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ " (2).
ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟
قال: " إذا كانت تعرف الوضوء يتوضأ، ولا يتوضأ من سؤر الحائض " (3).
ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض: " يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه " (4).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يتوضأ عن فضل الحائض؟
قال: " لا " (5).
ومن القسم الثاني: رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: " إذا كانت مأمونة فلا بأس " (6).
ومن القسم الثالث: رواية أبي هلال قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا احب أن أتوضأ منه " (7) بناء على أنه يدل على نفي المحبوبية وهو أعم من المبغوضية، فلا يستفاد منه ما زاد على الكراهة، وربما يقال:
بظهور هذه اللفظة فيها.
ومن القسم الرابع: رواية عيص بن القاسم المروية في الكافي والتهذيبين - فعلى ما