وأطلق، وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء.
والوجه عندي: الطهارة، وهو اختيار ابن إدريس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، فإنه حكم بأن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.
وكذا علي بن بابويه فأنه قال: إن وقعت فيه عقرب أو شئ من الحيات (1) وبنات وردان، والجراد، وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات أو لم يمت " (2) انتهى.
والأقوى ما صار إليه الجماعة المدعى عليه الشهرة من الطهارة، لنا على ذلك: بعد الأصل، وعموم موثقة عمار، ورواية حفص، ومرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة، الحاصرة لإفساد الماء في ما له نفس سائلة، خصوص المروي عن قرب الأسناد في الصحيح عن علي بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام) قال: سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههما، يموت في الجرة أو الدن، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس به " (3) وحسنة هارون بن حمزة الغنوي قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك، يقع في الماء ويخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال: " يسكب منه ثلاث سكبات، قليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ " (4) إلى آخره.
وهذا الحديث وإن اختص بحالة الحياة، غير أن الظاهر بملاحظة ما سبق في تقريب استدلال العلامة (5) على نجاسة الوزغة بصحيحة معاوية بن عمار عدم اختصاص حكمه بها، فإن نجاسة الحيوان إما ذاتية فلا يتفاوت الحال في تنجيس الغير بين حياته ومماته، أو حاصلة بالموت فلا يوجب تنجس الغير إلا بعد الموت، والثاني منفي هنا بفرض انتفاء النفس السائلة، كما أن الثاني منفي بنص الحديث. وعن مختلف العلامة (6) الاستدلال على الحكم هنا بما وصفه بالصحة من رواية ابن مسكان قال: