المحقق (1) أنه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه، وهو صريح الدروس (2)، ومختار المدارك على ظاهر كلامه، بل فيه: " هو المشهور بين الأصحاب " (3)، وعليه الشرائع أيضا، لكن عبر فيه بالموت فقال: " ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب " (4) ولعل الحكم يتعدى إلى ما عدا صورة الموت من باب الفحوى.
وفيه: أنه يستقيم إذا كان منظور العبارة نفي النجاسة خاصة ردا على من توهمها، وأما إذا اريد بها إفادة الكراهة مع ذلك فلا يحصل تمام المقصود، إذ لا ملازمة بين الكراهة بالموت فيه والكراهة بالوقوع فيه، فضلا عن الفحوى، بل الفحوى إنما تحصل لو عبر بالوقوع أو مطلق الملاقاة.
فالعبارة المذكورة لا تخلو عن قصور، وكأنه في هذا التعبير أخذ بمفهوم الدليل المقام على كراهة هذا السؤر الثابت في المقام من حيث الفحوى كما عرفت.
وكيف كان فعن التذكرة: " أن الكراهة هنا من حيث الطب لا لنجاسة الماء " (5) واستحسنه المدارك (6).
والمخالفة هنا بالمصير إلى النجاسة لم يثبت إلا عن المقنعة وموضع من النهاية والمبسوط، وعبارة المقنعة - على ما حكي - أنه بعد ذكر الكلب والخنزير قال: " وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد الإنسان، أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا مسحه بالتراب " (7).
وأما عبارة النهاية فقد سمعتها في مسألة سؤر الفأرة (8)، وأما عبارة المبسوط