وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن تشرب منه وتتوضأ منه " (1) والمروي عن الحميري في قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) قال: " لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ " (2).
وخبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قال:
" يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم تشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (3).
وخبر سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت، ثم تخرج منه حيا؟ قال: لا بأس به " وفي بعض النسخ: " لا بأس بأكله ".
وبجميع ذلك يندفع ما عن الشيخ في النهاية في باب أحكام النجاسات (4) وكذلك المبسوط في باب تطهير الثياب (5) من أنه " إذا أصاب ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه " وهو المحكي عن المقنعة (6)، بل الفقيه (7) أيضا، فإن ذلك إما لنجاستها فالأخبار العامة والخاصة قائمة بخلافها، أو تعبد من الشارع - فمع أنه في غاية البعد - خارج عما نحن فيه، مع أن كلماته الاخر في غير المقام نافية للنجاسة لما حكي عنه في باب المياه من النهاية أنه قال: " إذا وقعت الفأرة والحية في الإناء وشربتا منها، ثم خرجتا [حيا] لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعمالها " (8).
وعنه أيضا في المبسوط (9) في مقام البحث أنه لا بأس فيما لا يمكن التحرز منه من حيوان الحضر مثل الهرة والفأرة والحية.
ودليل الثاني - مضافا إلى ما مر من عموم القاعدة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما