أيضا (1) لكن مع تبديل " الخيل " ب " الفرس ".
أو " سؤر البغال والحمير الأهلية " كما عن جامع المقاصد (2) مصرحا بعدم كراهة سؤر الوحشية، بل قيد " الأهلية " معتبر في الحمير، وإن أطلقها جماعة كما صرح به في المدارك (3) ونقل التصريح به عن الميسي (4) كما عرفته عن الكركي، وفي المدارك: " إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها " (5) كما عرفته عن المقاصد أيضا.
وربما يعمم الحكم بالقياس إلى كل ما يكره لحمه كما يقتضيه صريح الدروس في قوله: " السؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة " (6) وظاهر تعليلهم في البغال والحمير كما عن الذكرى (7)، وجامع المقاصد (8)، والروضة (9)، بأن: " السؤر لا يخلو عن فضلات الفم، وهي تابعة للحم، وهو مكروه فكانت مكروهة، فكان السؤر مكروها ".
وهذا التعليل كما ترى يستدعي كون الملازمة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر من الامور المسلمة.
وكيف كان فالعمدة بيان مستند الحكم، ولولا الكراهة من الامور التي يتسامح فيها وفي دليلها أمكن المناقشة فيها هنا، حيث لم يذكر لها مستند إلا ما ذكر في التعليل الذي قد يمنع فيه الكبرى، وهي دعوى التبعية في الكراهة، لوجوب كونها عن دليل شرعي، وليس فليس.
واستدل جماعة بمفهوم مضمرة سماعة الذي قيل فيه: " أنه لا يروي إلا عن الإمام (عليه السلام) " (10) فلا يضر إضماره، كما لا يقدح جهالة السند بأبي داود لمكان التسامح في دليل الكراهة.
قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب أو يتوضأ؟ فقال: " أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " (11).
وكأن إثبات المفهوم هنا - مع أنه من باب اللقب - لورودها في مقام البيان