فلا وجه لقوله أيضا: " وكذا لم يعلم على القول الثالث أن حكمه مع الامتياز وعدم سلب الإضافة ماذا؟ " (1).
فإن حكم ذلك يعلم من اعتبارهم الاختلاط في التطهير كما لا يخفى، ومراده بالقول الثالث حسبما ذكره هو ما ذكرناه.
حجة القول باشتراط بقاء الإطلاق - على ما قرر -: أن المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك، وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على إطلاقه، وإذا لم يحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع.
ومقتضى هذه الحجة أن هذا الشرط من فروع اشتراط الاختلاط والامتزاج، بمعنى شيوع الأجزاء في الأجزاء على وجه زالت الامتياز بينهما، وهو كما ترى، فإن ظاهرهم التسالم في اشتراط الاختلاط بهذا المعنى، والذي يختلفون فيه أمر زائد عليه.
ولو سلم اختلافهم في اشتراط الاختلاط أيضا كما يومئ إليه تعبير العلامة في المنتهى بقوله: " والطريق في تطهيره إلقاء كر فما زاد عليه " (2) وتعبير الشيخ بأنه: " لا يطهر إلا بأن يختلط بما زاد على الكثير " (3) فهو أمر آخر لا ربط له بمسألة بقاء المطلق على إطلاقه، إذ قد يحصل الشيوع بينهما على الوجه المذكور مع خروج المطلق عن إطلاقه، وإن خرج المضاف أيضا عن اسمه الأول، كما لو كان الخليط خلا حادا في غاية الحدة، أو ماء ممزوجا بالدبس، وكان بعد الامتزاج حلوا في غاية الحلاوة، وذلك واضح، ويتضح غاية الاتضاح فيما لو كان الخليط كثيرا في غاية الكثرة، فعبارة الحجة حينئذ إما مسامحة في التعبير أو اشتباه عن سوء الفهم.
والمنقول من حجة المنتهى والقواعد: أن بلوغ الكرية سبب لعدم الانفعال من دون التغير بالنجاسة، فلا يؤثر المضاف في تنجسه باستهلاكه إياه، لقيام السبب المانع، وليس