عن أصل الاشتغال على هذا القول بالنسبة إلى غير المنصوص.
وهذا المنع قوي متجه، وعليه يختص ما تقدم من حكم غير المنصوص واخترنا فيه لزوم نزح الجميع بالقول بالانفعال، لأن الاشتغال على هذا القول تابع لعروض النجاسة للبئر وهو قدر مشترك بين المنصوص وغيره، وإن كان إتمامه في غاية الإشكال إلا من جهة الإجماع على عدم الفرق، ولعله ثابت. فتأمل.
هذا كله إذا اتحد الجزء أو تعدد وعلم بكونه من حيوان واحد، وأما مع الاشتباه في كونه من واحد أو اثنين ففي المدارك: " الأقرب عدم التضاعف، لأصالة عدم التعدد " (1) وهو واضح الضعف، لأن التعدد بالنسبة إلى الجزئين محرز فلا يعقل نفيه بالأصل، وبالنسبة إلى الكل محتمل ككون الاتحاد محتملا فلا يقين بشئ منهما لاحقا ولا سابقا.
وعن الشهيد: " أن الأجود التضاعف " (2) وكأن مستنده الاستصحاب، لكن بناء على عدم التداخل ولو من جهة الاستصحاب.
وعن صاحب المعالم: " الوجه عندي نزح أقل الأمرين من مقدر الكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص " (3)، وهذا جيد وإن كان الاحتياط واستصحاب النجاسة يقتضي اعتبار مقدر الكل بل القول بالتضاعف.
ولو اشتبه الجزء بين حيوانين مقدر أحدهما أكثر من الآخر، فمقتضي الاستصحاب اعتبار مقدر الأكثر، ومنه يعلم الحال في الجزئين المشتبهين بين حيوانين مختلفين في المقدر.
الثالثة: قال في الدروس: " ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدر " (4) وعزاه الخوانساري في الشرح (5) إلى جماعة من المتأخرين، منهم المحقق والشهيد الثانيين (6)، وهو محكي عن المعالم أيضا (7)، وهذا هو الذي يعبر عنه بعدم التداخل مطلقا، وعن العلامة في جملة من كتبه كالقواعد (8)، والمنتهى (9) المصير إلى تداخل النجاسات مطلقا، متخالفة كانت كالإنسان والكلب، أو متماثلة في