الماء المتنجس، غير أن نجاستها لا تؤثر في ماء البئر حال النجاسة ولا حال صيرورته طاهرا بالنزح، وليت شعري لم لم يحكم بطهارتهما تبعا لطهارة الماء بعد كمال النزح؟
كما ذكروه في المباشر، والدلو، والرشاء كما يأتي في المسألة الآتية، فإنه أقرب بظاهر الشرع، ولعله المراد من العبارة، وإن كانت غير ظاهرة فيه كما فهمه الشارح المتقدم، قائلا:
" بأن المراد بالعفو أنه بعد تمام النزح يصير طاهرا " (1) وكيف كان فالأقرب هو الطهارة.
الثالثة: جعل في شرح الدروس (2) المتساقط الخارج عن المعتاد أعم من أن ينصب جميع الدلو المنزوح في الماء وعدمه، وانصباب الدلو بأجمعه عندهم مسألة يستفاد منهم الخلاف فيها على قولين، بل أقوال ثلاث:
الأول: ما صرح به في الذكرى - على ما حكي - من أنه: " لو انصب بأسره أعيد مثله - في الأصح - وإن كان الأخير، للأصل " (3)، وهو الذي يظهر من إطلاق المحقق المتقدم في حاشية المدارك بل صريحه من " أنه لا يوجب إلا نزح عوضه " (4)، ثم حكى الفرق عن منتهى العلامة (5) بإدخال ما يكون من الدلو الأخير فيما لا نص فيه، فقال:
" وفي الفرق تأمل " (6).
والثاني: ما يستفاد من الشرح المتقدم من الميل إلى دخوله في غير المنصوص في كل من الدلو الأخير وغيرها، حيث أخذ بالمناقشة فيما فصله العلامة بنفي الفرق، تعليلا: " بأن وجه إدخال الدلو الأخير فيما لا نص فيه - على الظاهر - أنه ماء نجس لاقى البئر فانفعل عنه كغيره من أنواع النجاسات، ولم يرد له مقدر، فيكون من أفراد غير المنصوص، وهو جار فيما عداه.
وتوهم الفرق بأن البئر طاهرة في صورة انصباب الدلو الأخير ونجسة في غيرها.
يدفعه: أن ثبوت الانفعال بنوع من أسبابه لا يمنع من تأثير سبب آخر، ألا ترى أن أهل القول بالتداخل أوجبوا نزح الأكثر، وإن كان الموجب له متأخرا في الوقوع عن موجب الأقل " (7).