نعم، على تقدير كون الوجوب هنا مرادا به الشرطي بالمعنى المتقدم أمكن القول بتوقف الامتثال على إخراج النجاسة، لأن النزح حينئذ مقدمة لارتفاع المنع عن الاستعمال، وهو بالنزح قبل الإخراج غير معلوم الارتفاع فيستصحب.
هذا كله إذا أردنا الأخذ بموجب القواعد الخارجة عن النصوص، وإلا ففي بعض النصوص ورد الأمر بالإخراج صريحا، كما في صحيحتي الفضلاء (1) والفضل (2)، وإن لم نقف على من التفت أو استند إليه، ففيهما معا قال: " يخرج ثم ينزح " إلى آخره، وهذا كما ترى يتناول جميع المذاهب.
نعم، على القول بوجوب النزح تعبدا أمكن القول بكون وجوب الإخراج نفسيا للأصل، لا أنه غيري حتى يلتزم بكونه شرطا لصحة النزح لكنه بعيد عن السياق، والعجب عن الأصحاب في عدم التفاتهم إلى ذلك. فليتدبر.
وفي حكم عين النجس الموجودة المانعة عن تأثير النزح إلى أن يخرج - على القول بالتنجيس أو مطلقا على القول المتقدم - الشعر المنتشر في الماء إذا كان من نجس العين، فيستعلم خروجه ولو بالنزح ثم ينزح المقدر، والظاهر قيام الظن مقام العلم في موضع تعذره.
قال الشهيد في الدروس: " ولو تمعط (3) الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا [نجسا]، ولو استمر خروجه استوعب فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته " (4).
وعنه في الذكرى: " [لو تمعط الشعر في الماء] نزح الماء حتى يظن خروجه، [إن كان شعر نجس العين] فإن استمر الخروج استوعب، فإن تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها، وكذا لو تفتت اللحم.
وأما شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته وعدمه لطهارته في أصله " (5).