بضميمة تفسيره " الدلو " بالمعتادة مع تعميمه إياها من حيث الصغر والكبر صريح في ذلك كما يظهر بأدنى التفات.
نعم، ربما يوهم خلاف ذلك عبارة الغنية والكافي لمكان احتمال كون " اللام " في البئر للعهد، غير أنه مدفوع أيضا بظهوره في الجنس على ما هو وضعها الأصلي.
ودعوى أظهرية عبارة السرائر في ذلك بتقريب ما ذكر، يدفعها: أن المراد بالشاذة بقرينة استثناء الصغار والكبار ما يشذ اتخاذ الدلو منها من جلود السباع ونحوها بعد تذكيتها، لكونها من الأفراد الغير المتداولة في العرف والعادة، وعليه يكون المراد بالصغار والكبار ما هو الخارج في الصغر والكبر عن حد الاعتدال مما يتخذ من الجلود المتعارف اتخاذ الدلو منها، لا ما يشذ استعماله في تلك البئر ولو كان مما يتخذ من الجلود المتعارفة مما لا يكون صغيرا ولا كبيرا خارجا عن الاعتدال، وإلا بطل إطلاق استثناء الصغار والكبار، لكونه منافيا لجعل العبرة بالمعتاد على تلك البئر لو فرض كون معتادها دلوا كبيرا أو صغيرا، فإن هذا كله مضافا إلى أن اعتبار المعتاد على تلك البئر خاصة دعوى لا شاهد عليها، بل تقييد لإطلاق " الدلو " في الأخبار بلا موجب له من شاهد خارجي.
فإن قلت: الشاهد له التبادر العرفي ولو كان إطلاقيا، ألا ترى أنه إذا أمر السيد عبده بنزح دلاء من بئر معين لكان المنساق منه نزحه بما يعتاد من الدلاء على تلك البئر.
قلت: نمنع ذلك التبادر من إطلاق اللفظ، وإنما المتبادر أولا الماهية الشاملة للمعتاد عليها ولغيره، ولما كان الأخذ بالماهية لا يتأتى إلا بأخذ مصداق لها فحصل الالتفات إلى تعيين المصداق للأخذ به مقدمة، [فيلتفت] (1) الذهن إلى ذلك المعين المعتاد على تلك البئر، ولذا لو فرض أن العبد عدل عن استعمال هذا المعتاد واستعار دلوا آخر مما يعتاد على غير تلك البئر كان ممتثلا لأمر السيد جزما، وإن كان قد يعد فعله هذا سفها إذا كان صدر منه بلا حكمة دعت إليه كما لا يخفى.
فإن قلت: القدر المتيقن المتفق على حصول الامتثال به إنما هو المعتاد على تلك البئر خاصة.
قلت: هذا يرجع إلى مراعاة الاحتياط الذي نمنع وجوبه بعد نهوض إطلاق اللفظ