وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصص وحكم النسخ إلى أن يرد الناسخ.
وثالثها: استصحاب إطلاق النص إلى أن يثبت القيد.
ورابعها: استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها، بمعنى أنه يثبت في وقت ثم يجيء وقت آخر لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فيه فيحكم ببقائه على ما كان استصحابا لتلك الحالة الاولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف ولا إشكال في حجيته بالمعنى الثاني والثالث، لأن مرجعهما إلى الاستدلال بعموم النص وإطلاقه وإنما الإشكال والخلاف في معنى البراءة الأصلية وقد تقدم وفي المعنى الرابع " (1) انتهى.
وقال في الكتاب المذكور بعد الفراغ عن نقل الاستدلال بالاستصحاب مع العبارة المصرحة " بأن ليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع فيه " في شرح هذا الكلام وتوضيحه: " وتحقيق القول في الاستصحاب وجملة أقسامه قد تقدم في المقدمة الثالثة.
فظاهر كلام المستدل هنا أن الاستصحاب المذكور من قبيل القسم الثالث المذكور هناك الذي هو عبارة عن إطلاق النص، دون القسم الرابع الذي هو محل للنزاع ". - إلى أن قال -: " وتحقيق القول في ذلك أن يقال: إذا تعلق حكم بذات لأجل صفة - كالماء المتغير بالنجاسة، والماء المسخن بالشمس، والحائض أي ذات دم الحيض - فهل يحكم بمجرد زوال التغير وزوال السخونة وانقطاع الدم بخلاف الأحكام السابقة، أو يحكم بإجراء الأحكام السابقة إلى ظهور نص جديد؟ فيه إشكال ينشأ من أن الحكم في هذه النصوص الواردة في هذه الأفراد المعدودة ونحوها محتمل القصر على زمان وجود الوصف، بناء على أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية، وأن المحكوم عليه هو العنوان لا الفرد وقد انتفى، وبانتفائه ينتفي الحكم، ومحتمل للإطلاق بناء على أن المحكوم عليه إنما هو الفرد لا العنوان، والعنوان إنما جعل آلة لملاحظة الفرد، فمورد الحكم حقيقة هو الفرد.
فعلى الاحتمال الأول يكون من القسم الرابع، وإن تغير الماء بالنجاسة نظير فقد