حريز من قوله: " فإذا تغير الماء أو تغير الطعم " (1)، وخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع من قوله: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه " (2)، وخبر زرارة من قوله: " إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء " (3)، وخبر عبد الله بن سنان من قوله: " إذا كان الماء قاهرا ولم يوجد فيه الريح فتوضأ " (4)، وخبر معاوية بن عمار من قوله: " لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب " (5)، وخبر أبي بصير من قوله (عليه السلام): " إن تغير [الماء] فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه " (6)، والخبر الآخر لمحمد بن إسماعيل من قوله: " لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (7)، وخبر محمد بن القاسم من قوله: " ما لم يتغير " (8)، وهذه كما ترى كلها ظاهرة في علية الحدوث من غير دلالة فيها على إناطة بقاء النجاسة على بقاء التغير على وجه يكون مفادها نفي الحكم مع انتفاء التغير مطلقا.
نعم، في جملة من أخبار الباب ما يوهم ذلك كما في ذيل خبر البصائر المتقدم ذكره من قوله (عليه السلام): " وجئت تسأل عن الماء الراكد فإن لم تكن فيه تغير وريح غالبة فتوضأ منه " (9)، وخبر سماعة من قوله (عليه السلام): " إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب " (10)، والمرسل الآخر في مختلف العلامة من قوله: " إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ منه واغتسل " (11)، بملاحظة أن لفظة " كان " من أفعال الناقصة لتقرير الصفة، فتدل على أن العبرة في النجاسة وعدمها بثبوت التغير والغلبة وعدمهما.
ولا ينبغي لأحد توهم عدم الفرق بين التركيبين في المعنى لأنه من ضروريات الوجدان، كما يفصح عنه ملاحظة قولنا: " إن قام زيد فأكرمه "، وقولنا: " إن كان زيد