التي لها مادة، فإن ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر.
والثاني: أن يكون ذلك ورد مورد التقية، لأن من الفقهاء من سوى بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها، فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم، والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح - راوي هذا الحديث - زيدي بتري، متروك الحديث فيما يختص به.
والجواب عن الثاني: بما تقدم الإشارة إليه من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة " كثير " فلابد من حملها على الكثرة العرفية، وهي غير معتبرة في عدم انفعال الماء إجماعا، فيجب كونها معتبرة للتحفظ عن التغير، ولو سلم فهي محتملة للتقية كما عرفت في كلام الشيخ، ومع هذا كله فهي معرض عنها الأصحاب بأجمعهم وكان القول بموجبها خرق للإجماع.
وعن الثالث: بعدم اعتبار السند، وعلى فرض الاعتبار يتوهن بما عرفت.
وعن الرابع: بأن عمومات الكر تخصص بما عدا البئر، تحكيما لعمومات البئر عليها، وإن كان بينهما عموم من وجه حسبما عرفت سابقا مع وجه التحكيم، دون العكس.
وقد يقرر الاحتجاج بذلك على وجه لا يتوجه إليه ما ذكر من التحكيم، وهو عموم أدلة انفعال القليل، و لا يعارضها عموم أدلة طهارة ماء البئر لانصراف ما فيها من الإطلاق إلى ما يبلغ الكر، بملاحظة أنه الغالب في الآبار، ولذا ترى أنهم (عليهم السلام) أمروا أحيانا بنزح مائة دلو وسبعين دلوا، والكر، من غير تقييد بكون الماء كثيرا تعويلا على الغالب.
ودعوى: أن العمومات مخصصة بما دل على طهارة البئر عند التغير، بنزحها حتى يزول التغير، فلولا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقاة المتغير، مدفوعة: باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا على خلاف القاعدة.
واجيب عنه: بأنه لولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه، لقوة مستنده.
وأما قول الجعفي: فلم نقف على مستنده.
ثم على المختار فهل النزح الوارد في الأخبار المستفيضة واجب أولا؟ فيه خلاف، فعن المشهور القول باستحبابه، وصرح الشيخ في التهذيبين (1) بوجوبه، وهو صريح