كقول العدل فهو كالمتيقن وإلا فلا، وقال في المنتهى: " لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول أما لو شهد عدلان فالأولى القبول " (1) وصرح في المختلف (2) بذلك مع شهادة الشاهدين، ونسب اختياره إلى ابن إدريس (3) أيضا، وعن المحقق في المعتبر (4) أنه جزم بعدم القبول في العدل الواحد وجعل القبول في العدلين أظهر، وعن المعالم:
" أن ما فصله في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين " (5)، وعنه أيضا أنه نقل عن بعضهم أنه قيد القبول في خبر العدلين بذكر السبب، قائلا: " لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس " (6) وفي المختلف عن ابن البراج: " عدم وجوب القبول والحكم بالطهارة استنادا إلى أن الطهارة معلومة بالأصل، وشهادة الشاهدين تثمر الظن، فلا يترك لأجله المعلوم " (7).
وأجاب عنه في المختلف: " بأن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم، ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشتري، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة " (8) واحتج هو على ما اختاره من قبول شهادة الشاهدين: " بأن الحكم بشهادتهما معلوم في الشرع فيجب العمل بها هنا " (9) ولا يخفى ما فيه، إذ لو أراد بما ذكره من معلومية الحكم بشهادة الشاهدين ما هو كذلك على الإطلاق حتى في خصوص المقام، فهو في حيز المنع، لعدم قيام ما يقضي من الشرع بذلك عموما، وما ورد هو فيه من الموارد لا يتناول المقام جزما، ولو أراد بكونه كذلك في الجملة فهو غير مجد.
وأما الاستشهاد: بأن المشتري إذا ادعى عيب النجاسة في المبيع وشهد عدلان به لوجب القبول.
ففيه أولا: أن القبول في مقام الحكم للحاكم غير القبول على الإطلاق، ومحل البحث من الثاني.
وثانيا: أن الفسخ وإن كان يتوقف على ثبوت العيب، و هو يستند إلى القضاء بموجب الشهادة، لكن عنوان العيب لا ينحصر في النجاسة وتحققها، بل الاتهام بالنجاسة وكون الشئ معرضا للاحتياط الراجح الذي لا يكاد يتركه المتقون مما