في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة " (1).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس، ولا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال:
" إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " (2) وعن الحميري أنه رواه أيضا في قرب الإسناد (3) عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر.
وحكى عن ابن إدريس أنه رواه في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألته وذكر مثله، إلا أنه قال في آخره: " فلا يلبسه ولا يصلي فيه " (4).
ومنها: رواية عبد الله بن سنان قال: سئل أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله " (5).
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس بالصلاة في فرو اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟
قال: إذا كان الغالب عليهما المسلمين فلا بأس " (6).
والجواب: أما عن أول الأخبار: بمنع المعارضة، لما تقدم، إذ اعتبار الغلبة هنا ليس من جهة أن النجاسة تثبت بها في ظاهر الشرع، بل لمراعاة ما يرجع إلى البيع صونا له عن الغرر، أو احتياطا عن إيقاع البيع في غير محله، نظرا إلى أنه لا يصح في الأعيان النجسة التي منها الميتة وأجزائها، كيف ولولا ذلك - بناء على ثبوت النجاسة بالغلبة - كان الواجب المنع عن البيع رأسا، بل وإفساد اشتراء السائل أيضا كما لا يخفى، فهذه الرواية عند التحقيق توافق روايات الباب، وفيها دلالة أيضا على اعتبار قول المالك.
وكذا الجواب عن الخبر الثاني: فإن فعل المعصوم وإن كان حجة، إلا أنه هنا مجمل،