من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى المكان الذي تغتسل فيه، أخذت كفا وصببته عن يمينك، وكفا عن يسارك وكفا خلفك وكفا أمامك واغتسلت " (1) ولا عبارة الشيخ في النهاية: " متى حصل الانسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء للوضوء، فليدخل يده فيه، ويأخذ منه ما يحتاج إليه، وليس عليه شئ، وإن أراد الغسل للجنابة وخاف أن نزل إليها فساد الماء، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم ليأخذ كفا من الماء فليغتسل به " (2) فإن كل ذلك تأدية بما يوافق متون الروايات في الجملة لما فيه من الأغراض والحكم.
فما في الحدائق: " من أن أمثال هذه الامور صريحة في التخصيص بالجنابة " (3)، ليس مما ينبغي الالتفات إليه، بل التعبير عن عنوان المسألة بما يرفع الحدث تصريح بخروج المستعمل في الأغسال المندوبة عن المتنازع فيه، وعن الشيخ في الخلاف:
" نفي الخلاف عنه " (4) ويظهر ذلك عن منتهى العلامة قائلا: " المستعمل في الأغسال المندوبة، أو في غسل الثوب، أو الآنية الطاهرين ليس بمستعمل، لأن الاستعمال لم يسلبه الاطلاق، فيجب بقاؤه على التطهير للآية (5).
وقالت الحنفية: كل مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل، وما لا فلا، فلو غسل يده للطعام أو من الطعام صار مستعملا، بخلاف ما لو غسل لإزالة الوسخ ولإزالة العجين من يده " (6) الخ وبالجملة: تخصيص الخلاف إليهم يقضي بنفيه عما بين أصحابنا.
وثالثها: قال العلامة في المنتهى: " المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منا، لإطلاقه، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب لا يوجب المنع من إزالة النجاسة، لأنهم إنما قالوه ثم لعلة لم توجد في إزالة الخبث، فإن صحت تلك العلة ظهر الفرق وبطل الإلحاق، وإلا حكموا بالتساوي في البابين كما قلناه " (7) انتهى.
ولعل نظره في العلة التي لا توجد في إزالة الخبث إلى الأخبار المخصوصة في