موضع مظنة التيمم، جاز استعماله في غير موضع مظنته بالإجماع المركب، ويبقى الكلام حينئذ في إثبات هذا الإجماع ليثبت به الملازمة المذكورة، وهو محل تأمل.
وثامنها: ما احتج به العلامة في المختلف: " من أنه لو لم يجز إزالة الحدث به لم يجز إزالة النجاسة به، والثاني باطل، أما أولا: فلأن الخصم قد سلم إزالة النجاسة به، وأما ثانيا: فلأنه ماء طاهر، فجاز إزالة النجاسة به للأمر بالغسل على الإطلاق.
وأما بيان الشرطية: فلأن النجاسة العينية نجاسة حقيقية، والحدث نجاسة حكمية، ورافع أقوى النجاستين يجب أن يكون رافعا لأضعفهما " (1) وهو واضح الضعف، لوضوح منع الملازمة، ببطلان دعوى الأقوائية في النجاسة العينية والأضعفية في خلافها، بل القضية عند التحقق منعكسة، ولذا يغتفر الأول في الصلاة في كثير من صورها بخلاف الثاني، إذ لا يغتفر أصلا إلا إذا قارن ارتفاع التكليف عن الصلاة بالمرة، وكذلك يتسامح في الأول بما لا يتسامح في الثاني، ولذا ترى أن زوال الأول يحصل بالماء المغصوب، وبمباشرة الغير، وبإجبار الغير عليه بخلاف الثاني، مع أن اختلاف حكميهما كما وكيفا من أقوى الشواهد بانتفاء الملازمة فيما بينهما شرعا.
وتاسعها: ما احتج به في المختلف أيضا، من " أن زوال الطهورية عن هذا الماء مع ثبوتها في المستعمل في الصغرى مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول، والدليل على التنافي: أن رفع الحدث مع طهارة المحل إما أن يقتضي زوال الطهورية عن هذا الماء أو لا يقتضي، وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع، أما على التقدير الأول: فلاقتضائه زوال الطهورية عن المستعمل في الصغرى، وأما على التقدير الثاني:
فلعدم صلاحية عليته لإزالة الطهورية عن محل النزاع، ولا مقتضي للإزالة سواه، فيكون الإزالة منتفية عملا بأصالة طهورية الماء، السالمة عن معارضة العلية " (2) وهذا كما ترى أضعف من سابقه، فإن دعوى عدم اجتماع الحكمين مع تعدد موضوعيهما كما ترى، إذ ملاحظة رفع الحدث بعنوان كلي في بيان عدم الاجتماع مما لا معنى له، بعد ملاحظة أنه في الصغرى موضوع، وفي الكبرى موضوع آخر مغاير للأول، وإنما يختلف الموضوعان باختلاف الإضافة المختلفة بحسب اختلاف المضاف إليه، فإن الحدث