من بدنه في الماء، فلا بأس " (1) قائلا: " بأن هذا يشعر بما ذكرنا، ولا يخفى أنه لو كان النزاع فيه - يعني في مثل القطرة أيضا - يكون الروايات المتقدمة آنفا - يعني ما أقامه من الأخبار دليلا على طهارة هذا الماء، وسيأتي بيانها - من روايتي الفضل، ورواية شهاب، ورواية سماعة، ورواية عمر بن يزيد، دالة على ما اخترناه من جواز رفع الحدث (2) الخ ".
وأنت خبير بما فيه من اعتماده في تشخيص محل النزاع على مجرد الإشعار، إن أراد به ما دون الدلالة المعتبرة، وإلا فأصل الإشعار ممنوع، إذ لا منافاة بين اعتقاد الصدوق بكون مثل القطرة من محل النزاع وبين ما ذكره في الفرع المتقدم، لجواز ابتناء ذلك الفرع على حصول الاستهلاك، وخروج القطرة الواقعة في الإناء عن عنوان المستعمل بذلك الاستهلاك، مع كونها في حد ذاتها من محل النزاع.
وإنما يظهر الفائدة فيما لو كانت القطرة ممتازة غير مستهلكة في شئ، فحينئذ لو أخذت من محلها وجعلت جزءا من ماء الغسل، بأن يغسل بها جزء من أعضاء الطهارة، كان منع المانعين عن التطهير بغسالة الجنب مثلا شاملا له، على تقدير دخولها في محل النزاع.
ومن هنا ينقدح ضعف ما ذكره بالنسبة إلى الروايات من دلالتها على مختاره، فإن الدلالة على جواز التطهير فرع المنافاة بين القول بعدم جوازه ومفاد تلك الروايات، وقد بينا انتفاء المنافاة.
وبذلك أيضا يظهر وهن ما احتج به ثانيا - على ما زعمه من خروج مثل القطرة عن محل النزاع: " من أن الشيخ (رحمه الله) مع كونه من المانعين روى أكثر هذه الروايات في التهذيب، ولم يتعرض لرد أو تأويل وإيراد معارض، فهذا أيضا يشعر بعدم الخلاف فيه " (3) فإن تجشم هذه الامور إنما هو بعد المنافاة، وهذه الروايات قد وردت في مورد خرج عن مسمى المستعمل بالاستهلاك، وإنما يقول الشيخ بالمنع في المستعمل ما دام هذا الوصف لا مطلقا، فالموضوع متعدد ومعه لا يعقل التنافي ليوجب تجشم أحد الامور المذكورة.
ثم، إنه احتج على الأمر الثاني: " بأنه لا دليل على ذلك، إذ عباراتهم مطلقة في