نعم، قد يناقش بمنع اعتبار هذا الإطلاق، لانصرافه إلى الغالب، وهو الاغتسال بالماء الذي لم يستعمل في الحدث الأكبر.
ويمكن دفعه: بأن الانصراف المدعى إن اريد به ما هو بالقياس إلى لفظ " الماء " فهو في حيز المنع، لأن الغلبة والندرة إنما تلاحظان فيما بين الأفراد الأولية للمطلق، الممتازة بعضها عن بعض بمشخصاتها التي عليها مدار وجوداتها وبها ينوط فرديتها له، والماء المستعمل في الحدث الأكبر بوصف أنه مستعمل فيه ليس منها، لعدم كون هذا الوصف من مشخصاته بالمعنى المذكور، وإنما هو من طوارئه العارضة له بعد وجوده وتشخصه بمشخصاته، فهو لا يدخل في عداد الأفراد التي يلاحظ بينها - لمجرد الفردية - غلبة وندرة، فيحمل المطلق على ما هو الغالب منها دون النادر، بل " الماء " ينبغي أن يلاحظ بالنسبة إليه مطلقا، لكونه مجامعا لكل واحد من أفراده الحقيقية، المتمايزة بحسب المشخصات الخارجية.
ولو قيل: بأن قضية هذا البيان كون حيثية الاستعمال في الحدث الأكبر من الأحوال الطارئة للماء، فلابد وأن يراد بالإطلاق المستدل به في الدليل المذكور ما يلاحظ بالقياس إلى الأحوال، حتى يثبت جواز استعمال الماء حال كونه مستعملا في الحدث الأكبر أولا، أو أنها من الصفات الطارئة له الزائدة على مشخصاته، فلابد من إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الصفات ليندرج فيه محل البحث، فحينئذ يتوجه دعوى الانصراف إلى غير تلك الحالة، أو غير هذه الصفة.
لدفعه: منع الانصراف الناشئ عن غلبة حصول غير تلك الحالة أو الصفة، إذ لا ندرة في عروض وصف الاستعمال في الحدث الأكبر للماء بحسب الخارج بالقياس إلى سائر الأحوال والصفات العارضتين له، كما لا يخفى.
ومن هنا يتجه منع الانصراف ودعوى الغلبة لو قرر الإطلاق بالقياس إلى الأفراد وجعل هذا الماء من جملتها، ضرورة أنه لا ندرة في هذا الفرد أصلا في الوجود الخارجي بالنسبة إلى كثير من الأفراد الاخر كما لا يخفى، بل الظاهر أن من يدعي الانصراف هنا لا يدعيه من هذه الجهة.
وإن اريد به ما هو بالقياس إلى لفظي " الغسل " و " الاغتسال "، فيخدشه: منع