الفقرات التي تضمنتها، فإنها غير خالية عن وصمة الشبهة والإجمال في بادي الرأي، ومن جملة تلك الفقرات ما تضمنته أولا من الأمر بنضح الجوانب الأربع بأربعة أكف من الماء، وبه ورد روايات اخر مثل رواية ابن مسكان قال: حدثني، صاحب لي ثقة، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال:
" ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل " (1).
وعن المحقق أنه رواه في المعتبر (2) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر [عن عبد الكريم]، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وعن ابن إدريس (3) أنه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر.
وفي الكافي عن الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ " (4).
واختلفوا في محل النضح، وفي الحكمة الداعية إليه، وفي المسائل (5) عن المحقق أنه في المعتبر (6) حكى في تفسير نضح الأكف قولين:
أحدهما: أن المراد منه رش الأرض، ليجتمع أجزاؤها، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء.
والثاني: أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال، ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء، وحكاهما العلامة أيضا في المنتهى (7)، وصاحب المدارك في حاشية الاستبصار (8) غير أنه عدل عنهما باستظهار احتمال ثالث، قائلا: " والذي يظهر أن المراد به نضح الأرض، لكن لا لهذه الفائدة، بل لإلقاء الخبث المتوهم الحاصل في وجه الماء، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي " إذ أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن