القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها " (1).
وفيه: أن مطالبة الأثر في نجاسة الغسالة مع قيام قاعدة انفعال القليل كما ترى، فإنها على الفرض قاعدة كلية تكفي في معرفة جزئياتها ما لم تخرج عنها، وقد قررها الشارع ومعها لا معنى لمطالبة الدليل في خصوص كل مورد من مواردها، ومن هنا اتجه عليه إيراد آخر بالقلب، فإنه لو كانت الغسالة طاهرة مع اقتضاء قاعدة الانفعال نجاستها لوجب ورود نص فيها، كما ورد في طهارة الاستنجاء ونحوه، فخلو ما وصل إلينا من الأخبار عن مثل هذا النص دليل محكم على العدم، مع المنع عن خلوه عن أثر النجاسة، فإن رواية العيص (2) - المتقدمة - كافية في ذلك، والمناقشة فيها سندا أو دلالة مندفعة بما مر، ثم تخرج رواية عبد الله بن سنان (3) - المتقدمة - أيضا شاهدة.
ومنها: تأيد هذه القاعدة بأصل البراءة، وأصل الإباحة، وأصل الطهارة واستصحابها.
وفيه: أن قاعدة الانفعال أيضا متأيدة بالإجماعات المنقولة - حسبما تقدم إليها الإشارة - والشهرة محققة ومحكية، وعدم قائل بالطهارة صريحا من علمائنا السلف أو ندرة، والتأييد بهذه الامور لا يقصر عن التأييد بالاصول بل أولى، كما لا يخفى.
ومنها: نسبة ابن إدريس ما قاله المرتضى - في كلامه المتقدم - إلى الاستمرار على أصل المذهب، وفتاوي الأصحاب به.
وفيه: مع ما عرفت في بحث الورودين من المناقشة في تلك الدعوى - حيث لا موافق له فيها، بل التتبع في كلمات الفقهاء وملاحظة سيرة الناس يقضي ببطلانها - أنها معارضة بدعوى الإجماعات المتقدمة، والعجب أنه يغمض عن هذه الإجماعات ويتشبث بما فيه عندهم ألف كلام.
ومنها: أن هذه لم يعثر على تخلفها بالنسبة إلى المياه أبدا، بخلاف الاخرى فإنها قد تخلفت في بعض وهو محل وفاق، كالإستنجاء وماء المطر والجاري، وآخر محل خلاف كالحمام ونحوه.
وفيه أولا: أنه لو اكتفى في دعوى تخلف قاعدة الانفعال بما هو محل خلاف فمثله