العين، فإن المنفصل عن المحل كذلك ليس منفصلا عن الغسلة المطهرة، فحكمه كالمنفصل من الغسلة الاولى، بل هو أشد منه، بل لا ينبغي أن يكون محلا للنزاع، لأن النزاع في المنفصل عن الغسل المؤثر في التطهير الشرعي الواجب كونه بالماء المطلق الطاهر، والمنفصل قبل زوال العين إنما انفصل عن غسلة غير معتبرة في نظر الشارع؛ لعدم إفادتها إلا زوال العين الذي يحصل بالماء المضاف والنجس والمسح بجسم طاهر أو نجس، ولذا احتاج الثوب بعده إلى غسلتين، لكن يكفي في الاولى منهما استمرار الصب عن الأول آنا ما بعد زوال العين " (1) الخ.
وحاصله يرجع إلى منع العموم في أدلة انفعال القليل بملاقاة النجاسة بحيث تشمل ماء الغسالة، حتى ما انفصل منه عن الغسلة المستتبعة لطهارة المحل، وسند هذا المنع إما دعوى قصور تلك الأدلة عن إفادة حكم الانفعال لنظائر المقام بأنفسها، فلا عموم في مفهوم قوله: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) لا من جهة " الماء " بحيث يشمل كل ماء، ولا من جهة الشئ النجس بحيث يشمل كل نجاسة، ولا من جهة الملاقاة المستفادة من الرواية منطوقا ومفهوما، ولا في الأخبار الخاصة الواردة في موارد جزئية بالنسبة إلى الماء وإلى النجس، إذ ليس المستعمل في إزالة النجاسة بشئ منها، ولا في الإجماعات المنقولة ولا الرواية الخاصة المذكورة، أو دعوى: خروج محل البحث عن عموم تلك الأدلة بملاحظة الخارج، ولو نحو قرينة حال أو مقام يلتفت إليها العرف ويلاحظها، مثل ما ثبت لهم بضرورة من شرعهم أن الماء القليل إذا استعمل في الثوب النجس ونحوه لإزالة ما فيه من النجاسة يوجب زوالها، ويصيره طاهرا، ولا سبيل إلى شئ من ذلك.
أما الأول: فلأن مفاد القضية في جانب مفهوم الرواية يرجع إلى أن يقال: إن الماء المتصف بالقلة كائنا ما كان من حكمه أن ينفعل بأي نجس لاقاه كيفما اتفق.
أما الأول: فلورود لفظة " الماء " فيها مطلقة فيكون الحكم المعلق عليها معلقا على الطبيعة السارية في جميع مصاديقها، التي منها ما يعد لإزالة الأخباث به، فمن يدعي