بالعفو، وتظهر الفائدة في استعماله ولعله أقرب لتيقن الطهارة بغيره " (1)، فإن تعليله عام يجري في كل من النوعين.
وثانيهما: أنه طهور مطلقا، وهو الذي اختاره في المناهل (2)، ناسبا في مسألة رفع الحدث الجواز إلى صريح الكشف (3)، وظاهر مجمع الفائدة (4)، وهذا يقتضي أنهما يقولان بالجواز في مسألة الخبث أيضا بل بطريق أولى كما لا يخفى.
وثالثهما: الفرق بين المسألتين، فالجواز في إزالة الخبث وعدمه في رفع الحدث، ويستفاد ذلك من المدارك (5) والحدائق (6) - فيما تقدم عنهما من عبارتهما - ويستفاد أيضا من الرياض (7) وشرح الدروس (8).
والعجب عن السيد في المناهل (9) حيث جعل المسألة ذات قولين، مدعيا للاتفاق على الجواز في إزالة الخبث، حاكيا للخلاف على قولين في رفع الحدث، ولم نقف للأولين على مستند سوى ما أشار إليه الشهيد في الذكرى (10) من تيقن الطهارة بغيره.
وحكى عن الآخرين الاستدلال بالأصل والعمومات والاستصحاب، فإن الأصل بقاء الطهورية خرج عنه ما خرج وبقي الباقي.
وعن الباقين الاستدلال على الجواز في رفع الخبث بما تقدم من الأصل والعمومات واستصحاب الطهورية، مضافا إلى ما في شرح الدروس (11) من التمسك " بأن الأوامر إنما وردت بالغسل بالماء، وهذا يصدق عليه الماء فيحصل الامتثال " وإلى ما في المدارك (12) والحدائق (13) " من صدق الامتثال باستعماله "، ومثله ما عن